الخدمات

خدمة ترخيص محطات راديوية على متن سفينة أو قارب

عن الخدمة

هي خدمة منح التراخيص للجهات المستفيدة للخدمة المتنقلة البحرية ( الاتصالات الملاحية ) حيث تستخدم الترددات في النطاقات المخصصة للخدمة البحرية لتأمين الاتصالات والملاحة من / إلى (السفينة أو القارب )


الخطوة : 1
تحميل وتعبئة نموذج طلب الخدمة من الموقع الإلكتروني للوزارة
الخطوة : 2
استيفاء كافة الوثائق والمتطلبات بحسب النموذج المحدد
الخطوة : 3
التقدم بطلب (رسمي) للخدمة مرفق به الوثائق والمتطلبات المحددة
الخطوة : 4
دراسة الطلب من قبل الإدارة المعنية
الخطوة : 5
الكشف الفني على المحطة
الخطوة : 6
استيفاء كافة الرسوم والأجور المستحقة
الخطوة : 7
اصدار الترخيص

متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

  •  توافر الترددات في النطاق الترددي في منطقة الاستخدام  .
  •  مطابقة الاجهزة الراديوية للمواصفات الفنية والتشغيلية .
  •  أن يكون طالب الترخيص جهة اعتبارية .
  •   موافقة الجهات ذات العلاقة .
  •   الالتزام بكافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

نماذج طلب الخدمة

نموذج استمارة فنية للقوارب والسفن تحميل

معدل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة

اسبوعين من تاريخ استكمال البيانات الفنية والكشف الظاهري على المعدات

رسوم الخدمة

بحسب اللوائح المنظمة

الجمهور المستهدف

الاشخاص والشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية الاعتبارية

قنوات تقديم الخدمة

  • الحضور الى مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
  • عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

نوع الخدمة

خدمات تنظيم الطيف الترددي